السيد محمد تقي المدرسي
492
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 4 ) : في نقل كل عظم نصف دية كسره ، إلا في الأضلاع كما مرّ . ( مسألة 5 ) : إذا كسر الصلب فذهب به جُماعه ففيه ديتان ، وكذا لو كسر الظهر أو المجان وذهب به الجماع . ( مسألة 6 ) : لو كسر بعصوص شخص ، فلم يملك غائطه ففيه الدية كاملة ، ولو لم يملك ريحه به فالحكومة . ( مسألة 7 ) : في قرحة كل عضو « 1 » إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو ، وإذا برأت فالحكومة . ( مسألة 8 ) : لو ادّعى الجاني جناية واحدة وادّعى المجني عليه تعدد الجناية ، يُقدم قول الجاني إلا إذا أثبت المجني عليه مدّعاه بحجة شرعية . الفصل السادس في الجناية على المنافع وهي في موارد : الأول : العقل : ( مسألة 1 ) : إذا استلزمت الجناية ذهاب العقل ففيه الدية الكاملة ، وفي نقصانه الحكومة ، ولا قصاص في ذهابه ونقصانه ، وفي الجنون الأدواري الحكومة . ( مسألة 2 ) : لو جنى عليه جناية - كما لو شجّ رأسه أو ضرب على وجهه وأعماه أو قطع يده - فذهب عقله بذلك لم تتداخل الدية « 2 » . ( مسألة 3 ) : لو ذهب العقل بالجناية ثم عاد تماماً فلا حكومة ، وكذا لو عاد ناقصاً . ( مسألة 4 ) : لا فرق في ذهاب العقل أو نقصانه بين كون السبب فيهما الضرب - على رأسه أو وجهه أو سائر بدنه - أو الفزع أو السحر أو غيرها . ( مسألة 5 ) : لو ادّعى الجاني ذهاب العقل في المجني عليه قبل وقوع الجناية عليه ،
--> ( 1 ) هكذا نقل عن المشهور ، وبه رواية في دلالتها ضعف ، والأشبه الحكومة ، والأحوط التصالح . ( 2 ) هكذا جاء في رواية ، وفي رواية أخرى تتداخل ، والأحوط في مثله التصالح .